الأطراف.
توضيحه: أن الأدلة المرخصة كما يكون لها عموم أفرادي بالنسبة إلى كل مشتبه، يكون لها إطلاق أحوالي بالنسبة إلى حالات المشتبه، فكل مشتبه مأذون فيه أتى المكلف بالآخر أو تركه، وعند التزاحم بينهما إنما يقع التزاحم بين إطلاقهما لا أصلهما، فإن الترخيص في كل واحد منهما في حال ترك الآخر مما لا مانع منه، فالمخالفة العملية إنما نشأت من إطلاق الحجية والترخيص لحال إجراء الآخر وعدمه، فلابد من رفع اليد عن إطلاقهما لا أصلهما، فتصير النتيجة الإذن في كل واحد منهما مشروطا بترك الآخر (1) وهذا مساوق للترخيص التخييري، وهذا نظير باب التزاحم، وحجية الأمارات على السببية.
وأجاب عنه بعض أعاظم العصر - رحمه الله - بما لا يخلو عن إشكال، بل عن إشكالات.
فقال ما حاصله: إن الموارد التي نقول فيها بالتخيير مع عدم قيام دليل عليه بالخصوص لا تخلو عن أحد أمرين: إما اقتضاء الكاشف والدليل الدال على الحكم التخيير في العمل، وإما اقتضاء المنكشف والمدلول ذلك وإن كان الدليل يقتضي التعيينية.
فمن الأول: ما إذا ورد عام كقوله: " أكرم العلماء " وعلم بخروج زيد وعمرو عنه، لكن شك في أن خروجهما هل هو على وجه الإطلاق بحيث