هو الواقع فلا.
ولو سلم كون الاستصحاب من الأصول المحرزة والتنزيلية، فعدم جريانه في أطراف العلم الإجمالي ممنوع.
وما ذكره المحقق المتقدم ذكره في وجه المنع: من أن المجعول فيها لما كان هو البناء العملي، والأخذ بأحد طرفي الشك على أنه هو الواقع وإلقاء الطرف الآخر، فلا يمكن مثل هذا الجعل في تمام الأطراف، للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها، وانقلاب الإحراز السابق الذي كان في جميع الأطراف إلى إحراز آخر يضاده، ومعه كيف يمكن الحكم ببقاء الإحراز السابق في جميع الأطراف ولو تعبدا؟! فإن الإحراز التعبدي لا يجتمع مع الإحراز الوجداني بالخلاف (1) انتهى.
في محل المنع، لأن كل طرف من الأطراف يكون مشكوكا فيه، فتمت أركان الاستصحاب، ومخالفة أحد الأصلين للواقع لا توجب عدم جريانه لولا المخالفة العملية، كاستصحاب طهارة الماء ونجاسة اليد إذا غسل بالماء المشكوك الكرية، فإن للشارع التعبد بوجود ما ليس بموجود، والتعبد بتفكيك المتلازمين وتلازم المنفكين.
وبالجملة: لا مانع من اجتماع الإحراز التعبدي مع الإحراز الوجداني بالضد.
والعجب أنه - قدس سره - قد تنبه إلى هذا الإشكال في آخر مبحث