بحسب الواقع لا يلازم التلازم بحسب الظاهر (1) انتهى.
وأنت خبير بما فيه:
أما أولا: فلأن جريان استصحاب الطهارة أو النجاسة في كل واحد من الإناءين لا ينافي الإحراز الوجداني، وليس لمجموعهما أصل حتى يكون منافيا للعلم التفصيلي، بل المنافاة بين جريان كليهما مع العلم الإجمالي، أي يعلم بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع، وهو عين المحذور في مورد النقض، أي التفكيك بين المتلازمين.
وبعبارة أخرى: إن استصحاب نجاسة أحد الإناءين لا يصادم العلم، وكذا استصحاب نجاسة الآخر، وليس استصحاب آخر مصادم له، نعم جريانهما مخالف للعلم الإجمالي، فيعلم مخالفة أحدهما للواقع، كما أن استصحاب طهارة البدن من الماء المردد غير مناف للعلم، واستصحاب الحدث كذلك، لكن جريانهما مناف للعلم الإجمالي، فيعلم كذب أحدهما.
فما هو ملاك الجريان واللا جريان في كليهما واحد، ومجرد توافق الاستصحابين في المفاد لا يوجب الفرق. مع أن توافقهما فيه - أيضا - ممنوع، فإن مفاد أحدهما نجاسة أحد الإناءين ومفاد الآخر نجاسة الإناء الآخر، وإنما توافقهما نوعي، ومورد الموافقة ليس مجرى الأصل، وما هو مجراه وهو النجاسة الشخصية لا يكون موافق المضمون مع صاحبه بحيث ينافي العلم التفصيلي.