الاستصحاب، وأجاب عنه بما هو في غاية السقوط، ومحصل كلامه في ذلك المقام:
أنه ربما يناقش فيما ذكرناه - من عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي مطلقا وإن لم يلزم مخالفة عملية - بأنه يلزم على هذا عدم جواز التفكيك بين المتلازمين الشرعيين، كطهارة البدن وبقاء الحدث عند الوضوء بمائع مردد بين البول والماء، لأن الاستصحابين ينافيان العلم الوجداني بعدم بقاء الواقع في أحدهما، وكذا بين المتلازمين العقليين أو العاديين، كاستصحاب بقاء الكلي وعدم حدوث الفرد، واستصحاب حياة زيد وعدم نبت لحيته، ولا يمكن الالتزام بعدم جريان الاستصحاب في أمثال المقامات، لتنافيه مع القول بعدم حجية الأصول المثبتة.
والتحقيق في دفع الشبهة أن يقال: إنه فرق بين كون مفاد الأصلين متفقين على مخالفة ما يعلم تفصيلا - كاستصحاب نجاسة الإناءين أو طهارتهما مع العلم بانتقاض الحالة السابقة، فإن الاستصحابين يتوافقان في نفي ما يعلم تفصيلا - وبين ما لا يلزم من التعبد بمؤدى الأصلين العلم التفصيلي بكذب ما يؤديان إليه، بل يعلم إجمالا بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع من دون أن يتوافقا في مخالفة المعلوم تفصيلا، وما منعنا عن جريانه في أطراف العلم الإجمالي هو الأول دون الثاني، لأنه لا يمكن التعبد بالجمع بين الاستصحابين اللذين يتوافقان في المؤدى مع مخالفة مؤداهما للمعلوم بالإجمال.
وأما لزوم التفكيك بين المتلازمين الواقعيين فلا مانع منه، لأن التلازم