كل مشتبه، فالمشتبه بما أنه مشتبه تمام الموضوع للحكم بالترخيص من غير دخالة قيد فيه، ففيه الملاك بلا تقيده بشئ، ولما كان التقييد العقلي واردا على الهيئة بواسطة لزوم الإذن في المعصية، يستكشف العقل - بعد سقوط الترخيصين المعينين في طرفي العلم بحكم العقل - ترخيصا تخييريا بواسطة إطلاق المادة وكشف الملاك، فكما أن الملاك في المشتبهات يوجب الترخيص فيها، كذلك وجود الملاك في أحد المشتبهين يوجب الترخيص فيه، كالواجبين المتزاحمين اللذين بعد سقوط خطابهما يستكشف العقل حكما تخييريا بواسطة الملاك المستكشف بإطلاق المادة (1).
لا يقال: استكشاف الملاك لا يمكن إلا بإطلاق الهيئة، فإذا لم يكن لها إطلاق فلا طريق إلى استكشافه، لإمكان أن يكون لمورد سقوط الخطاب خصوصية مزاحمة للملاك لا يجب على المولى بيانها، لعدم مفسدة في ترك البيان.
فإنه يقال: لو سلم قصور إطلاق المادة عن إثبات الملاك بعد تقييد الهيئة، فإنما يكون قصوره بمقدار التقييد لاغير، والفرض أن التقييد العقلي ليس إلا فيما يلزم [منه] الترخيص في المعصية، وهو في الجمع بين تمام الأطراف، وليس في البين أمر آخر يوجب سقوط الخطاب.
نعم، يسقط الخطاب عن الطرفين، لا لحكم العقل بالتقييد - لعدم لزوم المخالفة القطعية إلا في الجمع بينهما فيما نحن فيه، وعدم العجز إلا