مدعي القطع بخلافه ليس مجازفا. مضافا إلى بعض الأنظار في كلامه.
قال ما حاصله:
الثاني من الاحتمالات: أن تكون الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء، وفي مقام بيان استحباب العمل، ويمكن أن يكون ذلك على أحد وجهين:
أحدهما: أن تكون القضية مسوقة لبيان اعتبار قول المبلغ وحجيته، سواء كان واجدا لشرائط الحجية أولا، كما هو ظاهر الإطلاق، فيكون مفاد الأخبار مسألة أصولية هي حجية الخبر الضعيف، ومخصصة لما دل على اعتبار الوثاقة والعدالة في الراوي.
إن قلت: إن النسبة بينهما عموم من وجه، حيث ما دل على اعتبار الشرائط يعم القائم على الوجوب والاستحباب، وأخبار (من بلغ) تعم الواجد للشرائط وغيره، وتختص بالمستحبات، فيقع التعارض بينهما.
قلت: - مع إمكان أن يقال: إن أخبار (من بلغ) ناظرة إلى إلغاء الشرائط، فتكون حاكمة على ما دل على اعتبارها - إن الترجيح لها، لعمل المشهور بها. مع أنه لو قدم ما دل على اعتبار الشرائط عليها لم يبق لها مورد، بخلاف تقديمها عليها، فإن الواجبات والمحرمات تبقى مشمولة لها، بل يظهر من الشيخ (1) - رحمه الله - اختصاص ما دل على اعتبار الشرائط بالواجبات والمحرمات، فإن ما دل عليه: إما الإجماع،