المعلول، فالصحة بمعنى التمكن، لا بمعنى الجواز والإمكان، وأن صدور المعلول الأول واجب بالنسبة إلى ذات الله تعالى من حيث إنه علم بالمصلحة من حيث هو هو، فلا يلزم عدم تمكنه تعالى من الترك. هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع، والتكلان على التوفيق.
وما ذكرناه من ابتناء الإيجاب على المقدمتين مذكور في مبحث حدوث الأجسام من الشرح الجديد للتجريد (1) وصرح به سلطان المحققين نصير الدين محمد الطوسي في رسالته المصنفة في أصول الدين المسماة ب " الفصول النصيرية " (2) إن شئت فارجع إليهما.
ومن تلك الجملة:
أن الفاضل الدواني ذكر في حاشيته القديمة على الشرح الجديد للتجريد:
اشتهر بين المتكلمين أن ترجيح الفاعل المختار لأحد الطرفين بمحض تعلق الإرادة من دون مرجح آخر جائز، وإنما المحال هو الترجيح من دون مرجح. وفيه نظر، لأن تعلق الإرادة بأحد الطرفين دون الآخر إن كان لا لمرجح لزم ترجيح أحد المتساويين من دون مرجح مطلقا، وإن كان يتعلق الإرادة بذلك التعلق لزم التسلسل في تعلقات الإرادة، ثم مجموع تلك التعلقات أمور ترجحت على ما يساويهما من دون مرجح، فتأمل.
واعلم أنه لا حاجة لهم إلى ذلك، إذ غرضهم - وهو نفي الحوادث المتسلسلة - يحصل بأن يقال: الذات موجب لتعلقات الإرادة القديمة بوجود الحوادث في وقت معين، فالإرادة وتعلقها كلاهما قديمان، والمراد حادث (3) انتهى كلامه.
وأقول: من المعلوم: أنه يلزم حينئذ عدم تمكنه تعالى من الطرف الآخر، لما حققناه سابقا [ومقصود الأشاعرة من التزام جواز الترجيح من غير مرجح الجواب