فائدة كان المتعارف بين قدمائنا وفي كلام الأئمة (عليهم السلام) الوارد في وكلاء الصاحب (عليه السلام) وفي غيرهم جواز الاعتماد على خبر الثقة، ومن المعلوم: أن النسبة بين الثقة في الأخبار وبين ظن العدالة - الذي اعتبره العلامة (رحمه الله) (1) ومن وافقه من أصحابنا على وفق العامة - عموم من وجه، صرح بذلك الشهيد الثاني في بعض تصانيفه في جواز الاعتماد على خبر البائع الثقة في استبراء الجارية (2) ووقع هذا الإطلاق في صحيحة عمر بن يزيد في باب الشهادة (3) وصرح رئيس الطائفة في كتاب الفهرست بأن كثيرا من أصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وكانت كتبهم
____________________
وثانيا يسند إلى الأحاديث أشياء كذلك ويجترئ على الحكم بأن المجتهد إذا أصاب لم يوجر وأن القضاء والإفتاء بقول مطلق لا يجوز إلا بقطع ويقين. ويظهر من سياق كلامه استناد ذلك كله إلى ما عرفه من الحديث. وهذا إقدام عجيب! لأن الرجوع إلى العمل بالظن في مواضع عديدة قد ثبت الإذن فيها عنهم (عليهم السلام) والمصنف نقله واعترف به، وأن قضاء من يتحاكم إليه من الشيعة إذا عرف شيئا من قضاياهم (عليهم السلام) ماض على الخصم ولا يجوز رده والوعيد والتهديد على المراد.
وكل هذا لاتباع الهوى، لا يتنبه به المصنف ولا يرجع عن الخطاء.
وأما قسمته اليقين إلى قسمين فلم يظهر لي معناه، لأن اليقين والعلم إن أراد به الاعتقاد فلا يلزم مطابقته للواقع دائما، وإن أراد به الذي لا يقبل احتمال غيره فالحديث لا يصل إلى هذه المرتبة ما لم يكن مشافهة عن المعصوم (عليه السلام). والحديث الوارد من باب التقية إذا ثبت عندنا ولم نعلم أنه من حكم التقية حكمنا به وعلمنا على حد غيره، لا تفاوت بينهما في العلم واليقين إذا حصلا.
وكل هذا لاتباع الهوى، لا يتنبه به المصنف ولا يرجع عن الخطاء.
وأما قسمته اليقين إلى قسمين فلم يظهر لي معناه، لأن اليقين والعلم إن أراد به الاعتقاد فلا يلزم مطابقته للواقع دائما، وإن أراد به الذي لا يقبل احتمال غيره فالحديث لا يصل إلى هذه المرتبة ما لم يكن مشافهة عن المعصوم (عليه السلام). والحديث الوارد من باب التقية إذا ثبت عندنا ولم نعلم أنه من حكم التقية حكمنا به وعلمنا على حد غيره، لا تفاوت بينهما في العلم واليقين إذا حصلا.