أقول: ظاهر تأكد استحبابه.
قوله أيده الله تعالى: ماذا تقولون في مستحق الزكاة...؟
أقول: يستفاد من كلامهم - صلوات الله عليهم - أنه لابد في إمام الجماعة، وفي مستحق الزكاة أن يكون مواظبا على الصلوات، ولم يكن مجاهرا بالفسق إلا إذا كان مستحق الزكاة صغيرا. ويستفاد أيضا: أن العدالة المعتبرة في باب الشهادة وباب إمامة الجماعة معناه: أن يرى مواظبا على الصلوات غير مجاهر بالفسق، ولابد من اختبار ذلك أو تزكية شاهدين اختبراه أو الشياع. واجتماع رواية عبد الله بن أبي يعفور المنقولة في الفقيه (1) واقتداء جمع من أصحاب الصادق (عليه السلام) بيهودي في الواقع.
وإفتاؤه (عليه السلام) بعدم وجوب الإعادة (2) والروايات الواردة في رجوع الشاهد عن شهادته في الذهن يعطي ما ذكرناه.
قوله: ماذا تقولون في التربة المشوية من التربة الحسينية...؟
أقول: الحق أنها لا تخرج عن استحقاق إطلاق الأرض عليها، وأ نه يجوز السجود عليها والتيمم بها لأجل ذلك.
قوله أيده الله تعالى: ما قولكم - في بقية الأغسال غير غسل الجنابة، هل لابد معه الوضوء أم لا؟ سواء كانت واجبة أو مندوبة...؟
أقول: الحق ما أفاده سيدنا الأجل المرتضى - رضي الله عنه - واستحباب الوضوء قبل غسل الحيض وقبل غسل الإحرام وغير ذلك من الأغسال، لا ينافي ما أفاده سيدنا الأجل (رضي الله عنه)، والروايات الدالة على نقيض ما أفاده سيدنا الأجل، وردت من باب التقية والشفقة على الرعية.
قوله أيده الله تعالى: ما قولكم في الوضوء هل الغرفة الواحدة... (3) * * *