الفوائد المدنية والشواهد المكية - محمد أمين الإسترآبادي ، السيد نور الدين العاملي - الصفحة ٢٦٩
وأما القياس فقد قال به ابن الجنيد من أصحابنا، ثم رجع عنه على ما قيل (1).
وأنا أقول: لا يجوز التمسك به، لأدلة:
الأول: عدم ظهور دلالة قطعية على جواز التمسك به في أحكامه تعالى.
الدليل الثاني: عدم انضباطه.
الدليل الثالث: أنه قل ما يخلو عن أنواع كثيرة من الاعتراضات المذكورة في بحث القياس.
الدليل الرابع: الوجوه المذكورة سابقا لإبطال التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى ونفيها.
الدليل الخامس: ان بطلانه صار من ضروريات مذهبنا، لتواتر الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) بذلك.
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله من غير سؤال أهل الذكر (عليهم السلام) عن حالها: من كونها منسوخة أم لا، مقيدة أم لا، مأولة أم لا.
فقد جوزه جمع من متأخري أصحابنا وعملوا به في كتبهم الفقهية، مثل
____________________
على ذلك إجماع ويعتد به، على أن منهم من يحكم في مسألة بالشهرة ويخالفها أو يدعيها في حكم آخر مخالف لما ادعاه فيه أولا. وتسليمه وفرضه صحة الحكم في مسألة لم يظهر فيها نص على الوجه المذكور مناف لما يدعيه من استحالة وجود مسألة لا يوجد فيها نص قاطع يمكن الوصول إليه. وأما حكمه القطع بوصول نص قاطع إليهم فلا ندري من أين علم ذلك؟ لأن الفتوى ربما كان مستندها العلم أو الظن ولم يعلم منهم أنهم لا يفتون إلا عن علم، خصوصا الشيخ (رحمه الله) ولو كان عندهم نص صريح قاطع لما تركوا إثباته في كتبهم وهم بصدد جمع الحديث الصحيح والضعيف. وما أظن لبيبا يتوهم ذلك فضلا عن القطع به.

(1) لم نظفر بقائله.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست