[ومن أغلاط جمع من أهل الاجتهاد والمعروفين بالفضل والصلاح: أنهم يقولون:
سمعنا من مشائخنا متصلا إلى أصحاب العصمة (عليهم السلام) أن الولد لرشده أو لغيه - بكسر اللام الأول وضم اللام الثاني - مع أن كل من له أدنى معرفة باللغة يقطع ببطلان هذا ويقطع بأن هذا افتراء بلا امتراء على الأئمة (عليهم السلام) ومن المعلوم: أن مثل هذا صدر عنهم من باب الإسراع في الأمور وعدم التزامهم أن يكون كلامهم بعد التأمل والتفكر في أطراف الأمور. ثم بعد ما ظهر الحق ما رضيت نفوسم بالاعتراف به، خوفا من أن تنقص درجتهم عند جهال الناس، وجعل الرشد في مقابله وقع في كلام الله تعالى: (قد تبين الرشد من الغي) ووقع في أبواب أخر من الأحاديث كقوله (صلى الله عليه وآله): " إنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وشبهات بين ذلك " (1) وكتب اللغة كنهاية ابن الأثير وغيرهما مصرحة بخلاف ما يحكيه عن الأئمة (عليهم السلام) هذا الحاكي] (2).
ومن أغلاط جمع منهم: أنهم يقولون في كثير من الأحاديث الواردة في كمية الكر: إنها خالية عن ذكر أحد الأبعاد الثلاثة، لكنه محذوف ليقاس المحذوف على المذكور، والحذف مع القرينة شائع ذائع. وفي هذا دلالة على إسراعهم في تفسير الأحاديث وفي تعيين ما هو المراد منها، والدلالة على ذلك كله: أن أصح أحاديث هذا الباب هكذا: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.
وجه الدلالة: أنه يفهم اعتبار أربعة أشبار في العمق وثلاثة في الآخرين، فلم تبق دلالة على أن حكم المحذوف حكم المذكور مع وجود هذا الاحتمال، وأ نه يفهم من هذا الحديث الشريف أن المراد من أحد المذكورين في الأحاديث العمق ومن الآخر السعة. ومن المعلوم عند كل لبيب غير غافل: أن معنى " السعة " مجموع الطول والعرض، فلا حاجة إلى القول بالحذف. ومن له أدنى معرفة بأساليب كلام العرب يعرف أنهم يقصدون بقولهم: " ثلاثة في ثلاثة " في الثوب وشبهه أن كل واحد من طوله وعرضه ثلاثة، ويقصدون به في الحياض والآبار وشبههما أن كل واحد من