وبالجملة، عند المحققين من الأصوليين التفحص عن الناسخ والمنسوخ والتخصيص والتأويل واجب، وطريق التفحص عندنا منحصر في سؤالهم (عليهم السلام) عن حالها.
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية من غير تفحص عن حالها هل هي منسوخة أم لا، مقيدة أم لا، مأولة أم لا؟
بسؤال أهل الذكر (عليهم السلام) عن ذلك.
فقد جوزه جمع من متأخري أصحابنا وعملوا به، مثلا تمسكوا بعموم قوله (صلى الله عليه وآله):
" لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " (2) وبإطلاق قوله (صلى الله عليه وآله): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (3) وهو أيضا غير جائز بعين الوجوه المذكورة آنفا في التمسك بظواهر القرآن من غير سؤالهم (عليهم السلام) عن حالها. مع زيادة هنا، وهي: أنه كثر الافتراء عليه (صلى الله عليه وآله) بحيث امتنع التمييز بين ما هو من باب الافتراء وبين ما ليس كذلك، واختلطت السنة المنسوخة بالناسخة بحيث يتعذر التمييز بينهما إلا من جهة أهل الذكر (عليهم السلام) *.
____________________
الأئمة - عليه وعليهم السلام - وأما أمور التكاليف والخطابات بها فلا يحسن القول بخفائها وعدم ظهورها بأي وجه كان، لأن ذلك مناف للحكمة المقصودة من القرآن، ويؤكد ذلك قوله تعالى:
(وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) فإن المستفاد منه أنه لأجل التفاهم وعدم الفائدة عند عدم الفهم، وذلك لا ينافي ما نقل - إن صح - من كلام الأئمة (عليهم السلام) ولابد من تنزيله عليه.
* إن الأصحاب إن ثبت عنهم الاستنباطات الذي ادعاه فإنما يكون من سنة قد علموا صحتها، وليست كل أخبار الرسول غير معلومة الصحة عندنا، خصوصا المشهورة التي نعلم شهرتها في زمانهم (عليهم السلام) ولم يظهر منهم إنكارها مع موافقتها لدليل العقل، مثل ما ذكره من الحديثين وغيرهما من الأحاديث القدسية. وقد أوجب الشيخ (رحمه الله) في العدة وجوب العمل بالخبر من طريق المخالفين إذا لم يكن للشيعة في حكمه خبر يخالفه ولا يعرف لهم فيه قول، لما روى
(وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) فإن المستفاد منه أنه لأجل التفاهم وعدم الفائدة عند عدم الفهم، وذلك لا ينافي ما نقل - إن صح - من كلام الأئمة (عليهم السلام) ولابد من تنزيله عليه.
* إن الأصحاب إن ثبت عنهم الاستنباطات الذي ادعاه فإنما يكون من سنة قد علموا صحتها، وليست كل أخبار الرسول غير معلومة الصحة عندنا، خصوصا المشهورة التي نعلم شهرتها في زمانهم (عليهم السلام) ولم يظهر منهم إنكارها مع موافقتها لدليل العقل، مثل ما ذكره من الحديثين وغيرهما من الأحاديث القدسية. وقد أوجب الشيخ (رحمه الله) في العدة وجوب العمل بالخبر من طريق المخالفين إذا لم يكن للشيعة في حكمه خبر يخالفه ولا يعرف لهم فيه قول، لما روى