الفصل الخامس في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة أقول: الوجه في ذلك أنهم يدعون أن كل ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) أظهره عند أصحابه وما خص أحدا بتعليمه وتوفرت الدواعي على أخذه ونشره ولم تقع بعده (صلى الله عليه وآله) فتنة انتهت إلى إخفاء بعضه، فعدم اطلاع صاحب الملكة المعتبرة في الاجتهاد وبعد التتبع على دليل مخرج عن البراءة الأصلية وعلى نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل لآية أو سنة يوجب ظنه بعدم وجودها في الواقع، ولذلك انعقد اجماعهم على أن عدم ظهور المدرك لحكم شرعي مدرك شرعي لعدمه، وهذه المقدمات باطلة على مذهبنا (1).
* * *