وأقول: يستفاد من هذه الرسالة الشريفة أربعة مطالب:
أحدها: أن علم القرآن وانتزاع الأحكام النظرية منه من خواصهم (عليهم السلام).
وثانيها: أن حجية الإجماع من تدابير العامة واختراعاتهم.
وثالثها: أن بناء الفتاوى على الرأي - أي الاجتهاد الظني - غير جائز.
ورابعها: أن من خالف في فتواه ما أنزل الله فقد ضل ضلالا بعيدا *. فاعتبروا يا أولي الألباب.
____________________
* إن ما نقله المصنف وأطال فيه من الآثار سابقا ولاحقا ليس فيه مناسبة لإثبات دعواه، وإنما يناسب الرد على من يعتقد عدم الاحتياج لسؤال الأئمة (عليهم السلام) عما أشكل في علم القرآن والحديث، والمجتهدون من الشيعة منزهون عن ذلك، وإنما اجتهادهم في المسائل التي لم يمكنهم علمهم عنهم (عليهم السلام) بوجه من الوجوه ولم تصل إليها قدرتهم بعد الجهد والاستقصاء لآثارهم، فيرجعون حينئذ خوفا من تعطيل الأحكام المنافي للحكمة إلى المأذون لهم فيه من قواعدهم وأصولهم (عليهم السلام) بوجوه مناسبة تفيد الظن عند عدم إمكان العلم المأمور باتباعه على هذا الوجه في مسائل عديدة، وليس صدوره عن مجرد الرأي أو القياس المنهي عنه، ولا مشابها له بوجه من الوجوه، ولا خارجا عن مذهب الأئمة (عليهم السلام).