الوارد في دخول وقت الصلاة المشتمل على قوله (عليه السلام): " تأخذ بالحائط لدينك " (1) صريح في وجوب القطع في مسألة الوقت، كما أن الأحاديث الواردة في استقبال الكعبة صريحة في كفاية الظن في مسألة القبلة.
ثم أقول: انظر أيها اللبيب! كيف فرق الشارع بين الحيرة في نفس أحكامه وبين الحيرة في غير أحكامه؟ فأوجب التوقف في الأولى دائما، وأوجب البناء على العدم تارة والبناء على الاحتياط تارة في الثانية، فلا مجال لما فعلته العامة وجمع من الخاصة في كثير من المسائل الأصولية من إجراء حكم مسألة التحير في غير أحكامه تعالى من البناء على العدم في مسألة التحير في نفس أحكامه تعالى.
السؤال الثاني عشر هل يكون عندكم حكم هلال شهر رمضان وحكم بلوغ المال حد النصاب وحكم بلوغ المال قدر الاستطاعة للحج واحدا؟ يعني كما يجب في مسألة الهلال الفحص كذلك يجب هنا أم لا؟
جوابه:
أ نه ليس حكم المسألتين واحدا، وذلك لأ نه بلغنا وجوب صوم شهر معين من أشهر السنة فيجب رعاية ذلك فيجب الفحص، ولم يبلغنا أنه لابد من بلوغ مالنا قدر النصاب أو قدر الاستطاعة في شهر من شهور السنة (2) حتى يجب علينا الفحص عن ذلك، وإذا حدث في قلبنا ظن بلوغ المال قدر النصاب فله صورتان:
إحداهما: صورة يتعذر تحصيل القطع بالقدر الواجب فيها عادة كما في الحصرم.
والأخرى: لا يتعذر كما في الإبل.
وحكم الصورة الثانية حكم بلوغ المسافة الحد المعتبر شرعا وحكم بلوغ الماء قدر الكر. وفي الصورة الأولى يكفي الظن. والحديث الوارد في باب الزكاة المتضمن خرص الأثمار على أصولها ثم ضمان المالك حصة الفقراء إذا أراد أن يتصرف