وغيرها أم لا؟ ومن الفقهاء من قال: الأحسن أن تحسب عليه المذكورات من سهمه على جهة الاستحقاق (1).
فما المختار أيها المولى الفاضل عندكم في جميع ذلك لا زلتم ملاذا للسائلين وملجأ للمؤمنين؟
مسألة: ماذا تقولون - حفظكم الله تعالى - في حرمان الزوجة من بعض متروكات زوجها الميت، هل يفرق بين ذات الولد من الزوج الميت وبين غير ذات الولد منه؟ فقد ذهب لكل ذاهب، منهم الشيخ محمد بن إدريس العجلي - على ما نقل عنه - أنه ادعى الإجماع على أنه لا فرق بين ذات الولد من الميت وغيرها، لأ نه قال: إن المنع في كل زوجة (2). وذهب جماعة من فقهائنا إلى اختصاص المنع بغير ذات الولد من الميت (3). ونقل عن ابن الجنيد (رضي الله عنه) أنه ورث الزوجة من جميع متروكات الميت سواء كانت ذات ولد منه أم لا، تمسكا بعموم الكتاب (4).
ثم اختلفوا في كيفية الحرمان على أقوال:
فمنهم من منعها من الأرض فقط، سواء كانت فارغة أم مشغولة بشجر أو زرع أو بناء وبغيرها، عينا وقيمة، ومن عين أبنيتها والأنهار وأشجارها، وتعطى قيمة ذلك. واحتج لهذا القول ببعض الروايات من صحاح وحسان وغيرها.
ومنهم من منعها من الرباع، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن، وذهب إلى هذا القول المفيد وابن إدريس و المحقق الحلي في النافع (5).
ومنهم من منعها من الرباع خاصة لا من قيمته، وإلى ذلك ذهب علم الهدى (6) واستحسنه العلامة في المختلف (7) واحتج إلى ما ذهب إليه المفيد وابن إدريس