بقي الكلام فيمن ظن أنه كمل خمسة عشر سنة هل يجب عليه الفحص أم لا؟
وجوابه واضح، لأن تعلق التكليف إنما يكون بعد ثبوت البلوغ.
السؤال الثالث عشر هل يكون حكم فعل بلغنا حديث ضعيف صريح في وجوبه وحكم فعل بلغنا حديث صحيح صريح في أنه مطلوب غير صريح في وجوبه وندبه واحدا من جهة جواز الترك؟
وجوابه:
أن للفرض الثاني صورا:
إحداها: أن يكون الظاهر الوجوب ولم يكن نصا فيه. ومن المعلوم: أن الترك حينئذ من باب الجرأة في الدين، وتعيين الاحتمال الظاهر كذلك جرأة في الدين، فيجب الاحتياط في الفتوى والعمل.
وثانيها: تساوي الاحتمالين. وهنا يجب التوقف عن تعيين أحدهما ومصداقه الاحتياط.
وثالثها: أن يكون الظاهر الندب. وقد مضى حكمه سابقا.
لا يقال: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم (عليه السلام) في السؤال الثاني صريحة في وجوب الاحتياط في هذا الموضع أيضا.
لأ نا نقول: تلك الصحيحة وردت فيمن علم اشتغال الذمة بشيء ولم يعلم كيفيته بعينها. ورواية عبد الله بن صباح عن الكاظم (عليه السلام) وردت فيمن علم أن الصلاة واجبة عليه في وقت معين ولم يقطع بدخول ذلك الوقت.
فإن قلت: قوله (صلى الله عليه وآله): " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " شامل لما نحن فيه.
قلت: لا يوجب القطع، لجواز أن يكون المراد به العدول عن فعل وجودي يحتمل الحرمة إلى ما لا يحتمل الحرمة (1) أو يكون المراد به الاستحباب كما ذهب