الاقتحام في الهلكات، ومن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم (1).
وبقول الكاظم (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، حيث قال، فقلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا (2).
وبما روى الفريقان عنه (صلى الله عليه وآله): دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه (3).
وبقول الكاظم (عليه السلام) في مكاتبة عبد الله بن صباح: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك (4).
وبقولهم (عليهم السلام): ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (5).
سهل عليك (6) الجواب عن هذه الأسئلة.
وهنا فائدتان:
الأولى: أنه (صلى الله عليه وآله) حصر الأمور في ثلاثة: إحداها بين رشدها، وثانيها بين غيها، وثالثها ما ليس هذا ولا ذاك وسماها شبهة، فعلم من ذلك أن كل ما ليس بيقيني حتى الظني شبهة.
الفائدة الثانية: أنه في كلامهم (عليهم السلام) وقع إطلاق الجاهل على غير القاطع بالحكم سواء كان شاكا أو ظانا، والجاهل بهذا المعنى يجب عليه التوقف. ووقع إطلاقه على الغافل الذاهل ذهنه عن تصور المسألة. والجاهل بالمعنى الأخير لا يجب عليه الاحتياط، وإلا لزم تكليف الغافل.
وقد وردت في هذا المعنى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام)