والمحقق بعموم الكتاب العزيز بإرثها من كل شيء، خرج عنه ما اتفقت عليه الأخبار وهو أرض الرباع والمساكن عينا وقيمة وآلاتها عينا لا قيمة، فيبقى الباقي.
والمأمول بيان ما تعتمدون عليه وترجعون إليه في هذه المسألة، لطف الله بكم.
مسألة: ماذا تقولون - أطال الله تعالى بقاءكم - فيما إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثا أصغرا؟ فقد نقل أنه لا نص عن الأئمة الهدى - سلام الله عليهم - فيه وقد اختلف أقوال أصحابنا في ذلك.
فمنهم من قال بوجوب إعادة الغسل من رأس، ونقل عن الرئيسين الصدوقين ابن بابويه (رحمه الله) والشيخ في النهاية والعلامة في المختلف وولده فخر المحققين والشهيد الأول (1) وأكثر المتأخرين.
ومنهم من قال بعدم تأثيره فيتم الغسل ولا شيء عليه، ونسب إلى القاضي ابن البراج وابن إدريس (2) وتبعهما على ذلك من المتأخرين المحقق الشيخ علي (3).
ومنهم من اكتفى بإتمامه لكن يجب عليه الوضوء لهذا الحدث الطارئ، ونسب إلى علم الهدى (رضي الله عنه) من المتقدمين (4) والمحقق الشيخ علي من المتأخرين (5) فما المختار في هذه الأقوال رضي الله عنكم؟
مسألة: ماذا تقولون - أيدكم الله تعالى - في غسل الإحرام أواجب هو أم ندب؟
فإن العظيم من فقهائنا يقولون باستحبابه. ونقل عن ابن أبي عقيل القول بوجوبه (6) وهو من القدماء، وتبعه على ذلك الفاضل المطلق الشيخ بهاء الدين الصمدي الحارثي (قدس سره) (7) من المتأخرين. والأخبار الكثيرة المتظافرة تساعد هذين الفاضلين، لأن في بعضها حث عظيم على إعادة الغسل لو نام، فما المختار عندكم في هذه المسألة؟
مسألة: ماذا تقولون في مستحق المالية وغيرها من الأصناف عن المؤلفة (8) هل العدالة شرط في المستحق أم لا؟