فائدة أقول: المستفاد من كلام أهل الذكر (عليهم السلام) أن لله تعالى في كل واقعة تحتاج إليها الأمة إلى يوم القيامة حكما معينا وأن عليه دليلا قطعيا، والناس مأمورون بطلبه من عند حفظة الدين وهم أهل الذكر (عليهم السلام) وأن المخطئ في الحكم أو الفتوى آثم ضامن ويلحقه وزر من عمل بفتياه وأن حكم القاضي بالخطأ ينقض، وأ نه لا اعتداد في غير الضروريات إلا بحكم المعصوم أو فتواه أو برواية حكمه أو فتواه.
وأقول: فيه رد على علماء العامة، حيث زعموا أن الأحكام غير متناهية فلا يمكن أن يعلمها الله تعالى أحدا من العباد، فلذلك ناطها بدلائل وربطها بأمارات ومخائل. وحاصل الرد أن الله تعالى كان عالما بالأحكام التي تحتاج إليها الأمة إلى يوم القيامة وتلك الأحكام متناهية وأزمنتها متناهية *.
فائدة أقول: ما ذكره الأصوليون من العامة من القواعد الأصولية إنما يتجه بعضه لإنكارهم أنه (صلى الله عليه وآله) خلف لكل زمان معصوما مسؤولا مرجعا للخلائق عالما بما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة بوحي لا برأي، وإنكارهم حجية الأحاديث المنقولة عن العترة الطاهرة (عليهم السلام).
____________________
* إن العامة وإن سلموا التناهي المذكور في علم الله لكن لا يسع زمان نبي أن يعلم الناس كل ما أعلمه الله بالتفصيل، فاحتيج إلى ما اعتبروه من طريق التوصل إلى معرفتها؛ على أن المنقول عن العامة في بعض تفاسيرهم القول بتناهي معلومات الله. وبعضهم فرق بين ما هو ترك وغيره، فحكم بعدم التناهي في الأول دون الثاني. وهذا النقل عند تفسير (الغفور الرحيم) (2) لأن الغفران ترك ضرر فلا يتناهى بخلاف غيره، وهو حجة القائل بالفرق.