عن أفعالهم، والمعني بتعلق الضمان بإتلاف الصبي أمر الولي بإخراجه من ماله.
وقال الشيخ تقي الدين عبر بعضهم بأفعال العباد ليشمل الضمان المتعلق بفعل الصبي والمجنون، ومن اعتبر التكليف رد ذلك الحكم إلى الولي وتكليفه بأداء القدر الواجب.
قلت: وكذا القول في اتلاف البهيمة ونحوه، فإنه حكم شرعي وليس متعلقا بفعل المكلف، والحاصل رده إلى التعلق بفعل المكلف، لأن التعلق تارة يكون بواسطة وتارة يكون بغير واسطة (1) انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
الفائدة الثالثة قال الشهيد الثاني (قدس سره) في تمهيد القواعد الأصولية والعربية: الأصل لغة ما يبنى عليه الشيء، وفي الاصطلاح يطلق على الدليل والراجح والاستصحاب والقاعدة.
ومن الأول قولهم الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. ومن الثاني: الأصل في الكلام الحقيقة. ومن الثالث: تعارض الأصل والظاهر. ومن الرابع قولهم: لنا أصل وهو أن الأصل يقدم على الظاهر، وقولهم: الأصل في البيع اللزوم، والأصل في تصرفات المسلم الصحة، أي القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات، وحكم المسلم بالذات اللزوم وصحة تصرفه، لأن وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتبايعين إلى الآخر، وبناء فعل المسلم من حيث إنه مسلم على الصحة، وذلك لا ينافي رفعه (2) بدليل خارجي، كوضع الخيار في البيع، وعروض مبطل لفعل المسلم، وتقديم الظاهر على الأصل في موارد. وأما قولهم: الأصل في الماء الطهارة، فيجوز كونه من هذا القسم وهو الأنسب، وأن يكون من قسم الاستصحاب (3) انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
وأنا أقول: إن شئت تحقيق المقام بما لا مزيد عليه فاستمع لما نتلوا عليك من الكلام بتوفيق الملك العلام.
فنقول: مرادهم من الراجح ما يترجح إذا خلي الشيء ونفسه، مثلا إذا خلي