الفوائد المدنية والشواهد المكية - محمد أمين الإسترآبادي ، السيد نور الدين العاملي - الصفحة ٤٩٧
فائدة يفهم من هذين الحديثين الشريفين ومن نظائرهما أنه لابد في ثبوت الجرح في الشريعة من عدلين، ومن المعلوم المتفق عليه: أن ثبوت العدالة ليس أهون من ثبوت الجرح فلابد فيه من العدلين كما اختاره المحقق الحلي والفاضل ابن الشهيد الثاني (1)، قدس الله أرواحهم *.
فائدة انظر أيها اللبيب! كيف تبع العلامة يستعجلون في الأحكام الشرعية ويجزمون بكفاية المزكي الواحد في باب الرواية، ولم يلتفتوا إلى كلام العترة الطاهرة (عليهم السلام) أصلا، وهل هذا إلا تخريب الدين؟! نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والشفاعة من ورائنا إن شاء الله.
____________________
جرحا ليستدل بها على تقديم الجرح، لأ نها قائمة مقام العلم، فلا مناسبة للاستشهاد بها في هذا الخصوص، لأن مع العلم أو ما هو بحكمه لا مجال فيه للتعارض ليحتمل الترجيح، كما في التعارض الذي وقع بين كلام المفيد والشيخ، فإذا لم يفد أحدهما العلم فما المانع من الترجيح إذا حصل حتى يلزم القول بتقديم الجارح على كل حال؟ وإذا لم يثبت المنع من ذلك ترجح كلام الفاضل.
وقضية أمير المؤمنين (عليه السلام) وغيرها لا ترد نقضا عليه، لأن وجه الحكم فيها بذلك ظاهر، كما بيناه.
والمصنف كأنه لم يفهم كلام الفاضل ولا فهم خصوصية فعل أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - وينسب إلى غيره من النقص والغفلة ما هو بريء منه وأ نه أحق به.
* هذه الشهادة من قبيل الشهادة على ما يوجب القتل والرجم وعلى الزنا وأمثال ذلك، وأين هذا من الأخبار بعدالة الراوي حتى يعتبر هنا من الاحتياط والتشديد ما يعتبر هناك خوفا من إتلاف النفس المحترمة بغير حق؟ والأحكام ليست على حد واحد، وقد اكتفى في بعضها بما لم يكتف به في البعض الآخر، والقياس باطل. والمصنف أكثر فوائده من هذا القبيل لا فائدة فيها ولا صحة.

(1) معالم الدين: 204.
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست