- الوجه الحادي عشر - (2) أن نقول: ذهبت العامة إلى العمل بالظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بعدمها، وإلى دوام العمل بظنون أربعة من مجتهديهم دون غيرهم من المجتهدين الأقدمين.
والعلامة ومن وافقه من أصحابنا وافقوا العامة في المقام الأول وخالفوهم في المقام الثاني، فقالوا قول الميت - أي ظنه - كالميت (3) ويلزم الفريقين أحد الأمرين: إما القول بأن مظنونات المجتهدين ليست من شريعة نبينا (صلى الله عليه وآله) وإما القول بأن حلالها وحرامها لا يستمران إلى يوم القيامة، وقد تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) بأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه (صلى الله عليه وآله) حرام إلى يوم القيامة (4) بل هذا من أجلى ضروريات الدين *.
- الوجه الثاني عشر - إنهم صرحوا بأن محل الاجتهاد مسألة لم تكن من ضروريات الدين ولا من
____________________
* كلا الملازمتين المذكورتين لا وجه للزومهما، لأن ظن المجتهدين غير خارج عن الشريعة بعد إثبات صحة الاجتهاد، وظن الميت لا ينافي ذلك إذا أخرجه الدليل بالخصوص.
والاجتهاد لا يوجب قطع استمرار الشريعة، لأن حكم المجتهد لا يخرج عن حكم الله في نفس الأمر أو الظاهر، لاتفاق الشيعة على ما هو المنقول عنهم على أن المجتهد معذور وغير مأثوم إن قلنا: إن حكم الله واحد، وإن قلنا: إنه يختلف بحسب ظن المجتهدين وإن العقل لا يمنع من ذلك فهو ظاهر، فثبت على التقديرين أن الاجتهاد غير خارج عن الشريعة ولا قاطع لاستمرارها، وتعريف الاجتهاد والفقه صريح فيما ذكرناه، فأين اللزوم الذي أثبته المصنف، إلا أن كان على اعتقاده من تحريم الاجتهاد وتخطئة المجتهد واثمه وإن أصاب الحق. ومخالفته في ذلك لجميع الأمم وانفراده به كاف في وضوح خطائه.
والاجتهاد لا يوجب قطع استمرار الشريعة، لأن حكم المجتهد لا يخرج عن حكم الله في نفس الأمر أو الظاهر، لاتفاق الشيعة على ما هو المنقول عنهم على أن المجتهد معذور وغير مأثوم إن قلنا: إن حكم الله واحد، وإن قلنا: إنه يختلف بحسب ظن المجتهدين وإن العقل لا يمنع من ذلك فهو ظاهر، فثبت على التقديرين أن الاجتهاد غير خارج عن الشريعة ولا قاطع لاستمرارها، وتعريف الاجتهاد والفقه صريح فيما ذكرناه، فأين اللزوم الذي أثبته المصنف، إلا أن كان على اعتقاده من تحريم الاجتهاد وتخطئة المجتهد واثمه وإن أصاب الحق. ومخالفته في ذلك لجميع الأمم وانفراده به كاف في وضوح خطائه.