- الوجه التاسع - إن الظن من باب الشبهات، ووجوب التوقف عند الشبهات المتعلقة بنفس أحكامه تعالى ثبت بالروايات:
أما الأولى: فلما في نهج البلاغة: ومن خطبه (عليه السلام) " وإنما سميت الشبهة شبهة، لأ نها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم الضلال ودليلهم العمى، فما ينجوا من الموت من خافه ولا يعطى البقاء من أحبه " (1) ولغيره من الروايات الآتية.
وأما الثانية: فلما سيأتي من الروايات الصريحة في وجوب التوقف عند الشبهات المتعلقة بنفس أحكامه تعالى.
- الوجه العاشر - الخطب والوصايا المنقولة عن أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين (عليهم السلام) الصريحة في أن كل طريق يؤدي إلى اختلاف الفتاوى من غير ضرورة التقية مردود غير مقبول عند الله من حيث إنه يؤدي إلى الاختلاف. ومن المعلوم: أن هذا المعنى
____________________
* حصول الملكة المعتبرة في الاجتهاد التي يتمكن بها المجتهد في استفراغ الوسع تعرف بآثار التصرف وتكرار مواردها (2) وصحة لوازمها الموجب لشهادة أهل العلم بها، وهي قريبة من ملكة العدالة، واكتفوا في ثبوتها والاطلاع عليها بالمعاشرة وملازمة ما يدل على التقوى والخوف من الله، وليس لها حد منضبط إلا ما تقتضي العادة به ويستبعد خلافه، فإذا حصل مسماها كفى.
ولا يرد على ذلك أن الشهادة إنما تكون على أمر محسوس والملكة ليست كذلك، لأن الشهادة بها إنما كانت باعتبار الاطلاع على لوازمها الحسية التي أوجبت العلم بها. وسيأتي من المصنف بعد ذلك هذا الإيراد، وما قدمنا ذكره إلا بالمناسبة في هذا المقام.
ولا يرد على ذلك أن الشهادة إنما تكون على أمر محسوس والملكة ليست كذلك، لأن الشهادة بها إنما كانت باعتبار الاطلاع على لوازمها الحسية التي أوجبت العلم بها. وسيأتي من المصنف بعد ذلك هذا الإيراد، وما قدمنا ذكره إلا بالمناسبة في هذا المقام.