يجوز لفاقد الملكة المعتبرة في المجتهد أن يتمسك في مسألة مختلف فيها بنص صحيح صريح خال عن المعارض لم يبلغ صاحب الملكة أو بلغ ولم يطلع على صحته، ولا يجوز له أن يتركه ويعمل بظن صاحب الملكة المبني على البراءة الأصلية أو استصحاب أو عموم أو إطلاق *.
* * *
____________________
* إن التمسك بنص صريح - إلى آخر كلامه - لا يخلو صحة تمسكه به من أن تكون له أهلية الاطلاع على صحة النص وعلى فهم معناه بالصراحة وأ نه ليس له معارض. وهذه الوجوه إذا عرفها إن لم تثبت له الملكة بها يكون من قسم المتجزي ولا يخرج بذلك عن قسم المقلد في الجملة، فلا ينافي التقسيم، لأ نه في باقي المسائل التي لا يتيسر له فيها ذلك يرجع إلى التقليد، فكيف تبطل القسمة المذكورة كما يقوله المصنف؟ ونهاية ما يستفاد من ذلك: أن الظن الحاصل للمتجزي بالشروط المعتبرة إذا كان عنده أرجح من الظن الحاصل له عن قول المجتهد يتعين عليه العمل بظن نفسه لا بالظن الحاصل من قول المجتهد. وهذه مسألة خلافية قد نبهنا عليها في شرح رسالة المحقق الشيخ بهاء الدين محمد العاملي - قدس الله روحه - الصلاتية، وأن الأصح ثبوت التجزي، وجوزنا ذلك بما لا مزيد عليه.