وأقول: حقيقة الإجازة إخبار إجمالي وهي تنقسم إلى قسمين عند التحقيق:
أحدهما: إخبار إجمالي بأمور مضبوطة في كتب شخصية معلومة (1) عند المخاطب في حال الإجازة. وثانيهما: إخبار إجمالى بأمور مضبوطة في الواقع، لا في علم المخاطب.
وللفاضل صاحب المنتقى والمعالم (رحمه الله) هنا تحقيق متعلق بالكتب الأربعة لا بأس بنقله.
قال في كتاب المعالم: الإجازة في العرف إخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط والتصحيف ونحوهما، وما هذا شأنه لا وجه للتوقف في قبوله، والتعبير عنه بلفظ " أخبرني " وما في معناه مقيدا بقوله " إجازة " تجوز مع القرينة فلا مانع منه، ومثله آت في القراءة على الراوي، لأن الاعتراف إخبار إجمالي.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنما يظهر حيث لا يكون متعلقها معلوما بالتواتر ونحوه، ككتب أخبارنا الأربعة، فإنها متواترة إجمالا، والعلم بصحة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ولا مدخل للإجازة فيه غالبا، وإنما فائدتها حينئذ بقاء اتصال سلسلة الإسناد بالنبي والأئمة - عليه وعليهم الصلاة والسلام - وذلك أمر مطلوب مرغوب للتيمن كما لا يخفى (2) انتهى كلامه (رحمه الله).
____________________
العمل بما تضمنه ورد ما خالف فتياه منها بأنه أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا، ولما جاز للمفيد وغيره مخالفة ما فيها في أحكامهم وفتواهم.