وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عنه (فلا يسرف في القتل) قال: لا يكثر في القتل. وأخرج ابن المنذر من طريق أبي صالح عنه أيضا: لا يقاتل إلا قاتل رحمه.
سورة الإسراء الآية (34 - 41) لما ذكر سبحانه النهي عن إتلاف النفوس أتبعه بالنهي عن إتلاف الأموال، وكان أهمها بالحفظ والرعاية مال اليتيم فقال (ولا تقربوا مال اليتيم) والنهي عن قربانه مبالغة في النهي عن المباشرة له وإتلافه، ثم بين سبحانه أن النهي عن قربانه، ليس المراد منه النهي عن مباشرته فيما يصلحه ويفسده بل يجوز لولي اليتيم أن يفعل في مال اليتيم ما يصلحه، وذلك يستلزم مباشرته، فقال (إلا بالتي هي أحسن) أي إلا بالخصلة التي هي أحسن الخصال، وهى حفظه وطلب الربح فيه والسعي فيما يريد به. ثم ذكر الغاية التي للنهي عن قربان مال اليتيم فقال (حتى يبلغ أشده) أي لا تقربوه إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اليتيم أشده، فإذا بلغ أشده كان لكم أن تدفعوه إليه، أو تتصرفوا فيه بإذنه، وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في الأنعام (وأوفوا بالعهد) قد مضى الكلام فيه في غير موضع. قال الزجاج: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد، فيدخل في ذلك ما بين العبد وربه، وما بين العباد بعضهم البعض. والوفاء بالعهد هو القيام يحفظه على الوجه الشرعي والقانون المرضي، إلا إذا دل دليل خاص على جواز النقض (إن العهد كان مسؤولا) أي مسؤولا عنه، فالمسئول هنا هو صاحبه، وقيل إن العهد يسأل تبكيتا لناقضه (وأوفوا الكيل إذا كلتم) أي أتموا الكيل ولا تخسروه وقت كيلكم للناس (وزنوا بالقسطاس المستقيم) قال الزجاج: هو ميزان العدل: أي ميزان كان من موازين الدراهم وغيرها، وفيه لغتان: ضم القاف، وكسرها - وقيل هو القبان المسمى بالقرسطون، وقيل هو العدل نفسه، وهى لغة الروم، وقيل لغة سريانية. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر القسطاس بضم القاف. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف. والإشارة بقوله (ذلك) إلى إيفاء الكيل والوزن، وهو مبتدأ وخبره (خير) أي خير لكم