____________________
عن أحمد ومالك وأبي هريرة وكعب أنهم أوجبوه (1).
قوله قدس الله روحه: * (من طلوع الفجر إلى الزوال.) * قيد بالفجر الثاني في " التذكرة (2) والتحرير (3) " وغيرهما (4).
ولعله هو المراد في سائر الكتب الفقهية كما قال في " المجمع (5) " قال: قال الأصحاب: إنه من الفجر الثاني إلى الزوال.
وهذا ظاهر في دعوى الاجماع.
وفي " المنتهى (6) والنهاية (7) والروض (8) وشرح الموجز (9) " جعله وقت المختار.
وكأنه احتراز من خائف العوز، فتأمل.
قوله قدس الله روحه: * (من طلوع الفجر إلى الزوال.) * قيد بالفجر الثاني في " التذكرة (2) والتحرير (3) " وغيرهما (4).
ولعله هو المراد في سائر الكتب الفقهية كما قال في " المجمع (5) " قال: قال الأصحاب: إنه من الفجر الثاني إلى الزوال.
وهذا ظاهر في دعوى الاجماع.
وفي " المنتهى (6) والنهاية (7) والروض (8) وشرح الموجز (9) " جعله وقت المختار.
وكأنه احتراز من خائف العوز، فتأمل.