____________________
وينبغي الاعتماد على إجماع الشيخ في " الخلاف " قال في صلاة الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه إلا إذا كان آيسا من وجود الماء فيجوز حينئذ تقديمه ولو كان يوم الخميس بإجماع الفرقة (1).
وفيه أحكام منها إن ليلة الجمعة أولى.
وقد نص الأصحاب على أن من وجده فيه أعاده، لكنهم اختلفوا في اعتبار الوجدان فبعض (2) على اعتباره في مطلق اليوم وهم الأكثر وآخرون (3) على الوجدان قبل الزوال.
وقد نص جماعة (4) على أن التقديم أولى من القضاء ولم أجد من خالفهم في ذلك.
ونص في " الدروس (5) والبيان (6) والروض (7) " أن آخر زمن التعجيل خير من أوله بعكس القضاء.
وقال في " الذخيرة (8) " إن مستنده غير معلوم.
وقال في " الموجز (9) " إن القضاء من أول يوم الخميس كما مر.
وفيه أحكام منها إن ليلة الجمعة أولى.
وقد نص الأصحاب على أن من وجده فيه أعاده، لكنهم اختلفوا في اعتبار الوجدان فبعض (2) على اعتباره في مطلق اليوم وهم الأكثر وآخرون (3) على الوجدان قبل الزوال.
وقد نص جماعة (4) على أن التقديم أولى من القضاء ولم أجد من خالفهم في ذلك.
ونص في " الدروس (5) والبيان (6) والروض (7) " أن آخر زمن التعجيل خير من أوله بعكس القضاء.
وقال في " الذخيرة (8) " إن مستنده غير معلوم.
وقال في " الموجز (9) " إن القضاء من أول يوم الخميس كما مر.