مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٧٣

____________________
وينبغي الاعتماد على إجماع الشيخ في " الخلاف " قال في صلاة الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه إلا إذا كان آيسا من وجود الماء فيجوز حينئذ تقديمه ولو كان يوم الخميس بإجماع الفرقة (1).
وفيه أحكام منها إن ليلة الجمعة أولى.
وقد نص الأصحاب على أن من وجده فيه أعاده، لكنهم اختلفوا في اعتبار الوجدان فبعض (2) على اعتباره في مطلق اليوم وهم الأكثر وآخرون (3) على الوجدان قبل الزوال.
وقد نص جماعة (4) على أن التقديم أولى من القضاء ولم أجد من خالفهم في ذلك.
ونص في " الدروس (5) والبيان (6) والروض (7) " أن آخر زمن التعجيل خير من أوله بعكس القضاء.
وقال في " الذخيرة (8) " إن مستنده غير معلوم.
وقال في " الموجز (9) " إن القضاء من أول يوم الخميس كما مر.

(١) الخلاف: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١١ - ٦١٢ المسألة ٣٧٧.
(٢) منهم صاحب مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٣، وظاهر المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج ١ ص ٧٤، وظاهر كشف اللثام: ج ١ ص ١٣٧، وكشف الالتباس: ج ١ ص ٣٣٧.
(٣) منهم العلامة في منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٦٧، نهاية الإحكام: كتاب الطهارة ج ١ ص ١٧٥.
(٤) منهم الشهيد في الذكرى: كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٢٧، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٥٣.
(٥) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧.
(٦) البيان: كتاب الطهارة ص ٤.
(٧) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 17 س 24.
(8) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 7 س 19.
(9) في الموجز كذلك: " ويعجل من أول يوم الخميس " وهذا هو الصحيح راجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 53.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست