مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٦٠

____________________
صوم له، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة (1).
والحكم جار في جميع أقسام الصوم، لأنه في " المنتهى (2) " نسب التعميم في الصوم إلى الأصحاب وفي " المبسوط (3) " بعد أن ذكر أمر القضاء مع عدمه، ذكر حكم النذر المعين وأنه مثله. قال في " مصابيح الظلام (4) " وعليه تنطبق الإجماعات والشهرة والأقوال، لأنهم ذكروا ذلك فيما يلزم الصائم اجتنابه وأنه من شرائط الصوم بعد عدهم الأكل والشرب ونظائرهما. قال: وحبيب الخثعمي الذي روى جوازه في التطوع هو الذي روى جواز ذلك في شهر رمضان انتهى.
وفي " المفاتيح (5) " أن ظاهر الأكثر التعميم وفي " التذكرة (6) " جعل الحسن بن صالح مخالفا، لأنه خصه بالفرض.
ولم أجد في علمائنا المتقدمين من خالف في ذلك أو تردد سوى المحقق في " المعتبر (7) " قال: ولقائل أن يخص الحكم برمضان دون غيره. وفي " المنتهى (8) " تردد من جهة تعميم الأصحاب والاقتصار على مضامين الأخبار. وفي " المدارك (9) والكفاية (10) والذخيرة (11) والمفاتيح (12) " استظهار إلحاق قضاء رمضان

(1) الخلاف: الصوم ج 2 ص 174.
(2) منتهى المطلب: الصوم ج 2 ص 566 السطر الأخير و 567 السطر الأول.
(3) المبسوط: كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 271.
(4) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة مفتاح 57 ما يجب له الغسل ج 1 ص 343 (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(5) مفاتيح الشرائع: مفتاح 57 ما يجب له الغسل ج 1 ص 52.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 258 س 1.
(7) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 656.
(8) منتهى المطلب: كتاب الصوم في الفروع ج 2 ص 566 السطر الأخير.
(9) مدارك الأحكام: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 6 ص 56.
(10) كفاية الأحكام: كتاب الصوم ص 46 س 9.
(11) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ص 498 س 6.
(12) مفاتيح الشرائع: مفتاح 57 ما يجب له الغسل ج 1 ص 52.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست