____________________
الليلة المستقبلة مع التردد في الماضية. ولهم كلام في لزوم تقديم غسل الفجر وعدمه وكلام في أنه يلزم التضييق أو يجوز تقديمه من (حتى خ ل) أول الليل. ثم هل تجب الكفارة مع الإخلال أولا؟ وسيجئ ذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.
ولم يذكر المصنف وجوب الغسل لصوم الحائض وقد أوجبه في " المختلف (1) " في بحث الصوم و" التذكرة (2) والتحرير (3) والجعفرية (4) وشرحها والروض (5) ".
وعليه الحسن بن أبي عقيل على ما قيل (6). ونسبه في " المفاتيح (7) " إلى جماعة من المتأخرين.
وفي " مصابيح الظلام (8) " ما يدل على وجوب غسل المستحاضة يدل على وجوب غسل الحيض بالأولوية.
وتردد في " المعتبر (9) والذكرى (10) والمدارك (11) والكفاية (12) والذخيرة (13) "
ولم يذكر المصنف وجوب الغسل لصوم الحائض وقد أوجبه في " المختلف (1) " في بحث الصوم و" التذكرة (2) والتحرير (3) والجعفرية (4) وشرحها والروض (5) ".
وعليه الحسن بن أبي عقيل على ما قيل (6). ونسبه في " المفاتيح (7) " إلى جماعة من المتأخرين.
وفي " مصابيح الظلام (8) " ما يدل على وجوب غسل المستحاضة يدل على وجوب غسل الحيض بالأولوية.
وتردد في " المعتبر (9) والذكرى (10) والمدارك (11) والكفاية (12) والذخيرة (13) "