____________________
وأطلق في " الوسيلة (1) " وغيرها (2). ومراد المطلق السور كما يعلم ذلك من مباحث الصلاة.
وقد اتفق ما في " الفقيه (3) والهداية (4) والغنية (5) والانتصار (6) " على عبارة واحدة وهي هذه: إلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة إقرأ. فقال في " الكفاية " إن الحكم في السور مشهور (7) ومثله في " الذخيرة (8) ".
وقال الفاضل الهندي: يجوز اختصاص الحرمة بآية السجدة (9).
قلت لا ينبغي التأمل في أن المطلق أراد السور، لتصريح الجم الغفير بذلك كما عرفت ولنقل الإجماع على خصوص السور في " الخلاف (10) " في مبحث الصلاة " والسرائر (11) والتذكرة (12) " بل فيها أنه إجماع أهل البيت (عليهم السلام) و" المنتهى (13) والمعتبر (14) " لأنه قال: عند أصحابنا و" الروض (15) والمدارك (16) ". وحكي نقله عن
وقد اتفق ما في " الفقيه (3) والهداية (4) والغنية (5) والانتصار (6) " على عبارة واحدة وهي هذه: إلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة إقرأ. فقال في " الكفاية " إن الحكم في السور مشهور (7) ومثله في " الذخيرة (8) ".
وقال الفاضل الهندي: يجوز اختصاص الحرمة بآية السجدة (9).
قلت لا ينبغي التأمل في أن المطلق أراد السور، لتصريح الجم الغفير بذلك كما عرفت ولنقل الإجماع على خصوص السور في " الخلاف (10) " في مبحث الصلاة " والسرائر (11) والتذكرة (12) " بل فيها أنه إجماع أهل البيت (عليهم السلام) و" المنتهى (13) والمعتبر (14) " لأنه قال: عند أصحابنا و" الروض (15) والمدارك (16) ". وحكي نقله عن