____________________
وفيه (1) وفي " الروضة (2) " أنه بعد التنجيس يجب يقين الطهارة وإنما يحصل بالخمس، للإجماع على عدم الزائد، وفي الأخيرة: إن تم الإجماع (3)، انتهى. فتأمل.
وفي " المختلف (4) والمنتهى (5) " لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح له.
وفي " جامع المقاصد (6) " يمكن أن يقال إن التقدير بالنزح مستفاد من الإجماع.
وفي " المدارك (7) " لو اكتفي بمسمى الدلاء - لصحيحة ابن بزيع (8) - كان حسنا.
وفي " الدلائل " يمكن الاستناد إلى صحيح أبي أسامة (9) الدال على إجزاء الخمس في موت الدجاجة، ففي الذرق أولى.
وقال الفاضل (10) الأقوى * إلحاقه بما لا نص فيه.
[ما ينزح له ثلاث دلاء] قوله قدس سره: * (وثلاث للفأرة) *. هذا صرح به الشيخ (11) * - الأولى خ ل.
وفي " المختلف (4) والمنتهى (5) " لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح له.
وفي " جامع المقاصد (6) " يمكن أن يقال إن التقدير بالنزح مستفاد من الإجماع.
وفي " المدارك (7) " لو اكتفي بمسمى الدلاء - لصحيحة ابن بزيع (8) - كان حسنا.
وفي " الدلائل " يمكن الاستناد إلى صحيح أبي أسامة (9) الدال على إجزاء الخمس في موت الدجاجة، ففي الذرق أولى.
وقال الفاضل (10) الأقوى * إلحاقه بما لا نص فيه.
[ما ينزح له ثلاث دلاء] قوله قدس سره: * (وثلاث للفأرة) *. هذا صرح به الشيخ (11) * - الأولى خ ل.