____________________
وفي " الهداية (1) والشرائع (2) والنافع (3) والمعتبر (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) " اعتبار الذوبان. ومثل ذلك عن " مصباح السيد (7) " وفي " المختلف (8) " نقلا عن الشيخين والتقي والديلمي والقاضي والطوسي والعجلي وجوب الخمسين مع اعتبار الذوبان.
وفي " التحرير (9) والدروس (10) " اعتبار أحد الأمرين إما الرطوبة أو الذوبان.
وفي " الموجز (11) " الاقتصار على التقطع. وفي " شرح الفاضل (12) " أنه ظاهر السيد.
ويفهم من " المقتصر (13) " تفسير الذوبان بالرطوبة.
قال الأستاذ (14): الظاهر أن الاختلاف لفظي ومراد الجميع واحد وهو الذوبان بمعنى انتشار بعض أجزاء العذرة في الماء. ولذلك نسب في " المختلف " إلى الشيخين والعجلي اعتبار الذوبان. وقد رأيت عباراتهم.
وفي " الروض (15) وشرح الفاضل (16) " أنه يكفي في الذوبان إذا اعتبر، ذوبان
وفي " التحرير (9) والدروس (10) " اعتبار أحد الأمرين إما الرطوبة أو الذوبان.
وفي " الموجز (11) " الاقتصار على التقطع. وفي " شرح الفاضل (12) " أنه ظاهر السيد.
ويفهم من " المقتصر (13) " تفسير الذوبان بالرطوبة.
قال الأستاذ (14): الظاهر أن الاختلاف لفظي ومراد الجميع واحد وهو الذوبان بمعنى انتشار بعض أجزاء العذرة في الماء. ولذلك نسب في " المختلف " إلى الشيخين والعجلي اعتبار الذوبان. وقد رأيت عباراتهم.
وفي " الروض (15) وشرح الفاضل (16) " أنه يكفي في الذوبان إذا اعتبر، ذوبان