____________________
إعادة الغسل لأحد الأفعال إذا أحدث بعده قبلها ليس من اشتراط الطهارة في شئ فلا يرد نقضا عليهم.
فرع: [في استحباب إعادة الغسل المندوب بعد الحدث] قال في " المنتهى (1) والنهاية (2) " ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه، فلو أحدث استحب إعادته. وما كان للوقت كفاه وإن أحدث. وفصل في " الموجز (3) وشرحه (4) " فقال: أما الحدث المتخلل في أثناء الغسل والحادث بعده فغير مناف لغسل الأزمنة. وأما غسل الأمكنة فيبطل بتخلل الحدث وتعقبه. وقال في غسل الأفعال: إن الحدث الطارئ ينافيها وإن كان أصغر. وقال في غسل قتل الوزغة ورؤية المصلوب والتوبة: إنه لا ينقضها الحدث. وقال في " الذكرى " الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث. وقد ذكر في دخول مكة وفي النوم في الإحرام ولو أحدث في الأثناء فالإعادة أولى (5) انتهى.
[في وقت غسل الفعل والمكان والزمان] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويقدم ما للفعل) *. كما في " النهاية (6) والمنتهى (7) والتحرير (8) ".
واستثنى في " الموجز " قتل الوزغة ورؤية المصلوب والتوبة (9). وفي
فرع: [في استحباب إعادة الغسل المندوب بعد الحدث] قال في " المنتهى (1) والنهاية (2) " ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه، فلو أحدث استحب إعادته. وما كان للوقت كفاه وإن أحدث. وفصل في " الموجز (3) وشرحه (4) " فقال: أما الحدث المتخلل في أثناء الغسل والحادث بعده فغير مناف لغسل الأزمنة. وأما غسل الأمكنة فيبطل بتخلل الحدث وتعقبه. وقال في غسل الأفعال: إن الحدث الطارئ ينافيها وإن كان أصغر. وقال في غسل قتل الوزغة ورؤية المصلوب والتوبة: إنه لا ينقضها الحدث. وقال في " الذكرى " الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث. وقد ذكر في دخول مكة وفي النوم في الإحرام ولو أحدث في الأثناء فالإعادة أولى (5) انتهى.
[في وقت غسل الفعل والمكان والزمان] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويقدم ما للفعل) *. كما في " النهاية (6) والمنتهى (7) والتحرير (8) ".
واستثنى في " الموجز " قتل الوزغة ورؤية المصلوب والتوبة (9). وفي