____________________
وفي " الذكرى " عبارتان تشعران بميله إليه في الجملة. أحدهما قوله: يمكن أن يكون الوضوء معتبرا في تحقق غاياتها. واستدل عليه بالأخبار (1) الدالة على أن كل غسل قبله الوضوء. والأخرى قوله: والأقرب - بناء على أن المندوب لا يرفع الحدث - صحته من كل محدث، لحصول الغاية إلا أنه وافق المشهور، ثم قال:
ونقل على إجزاء غسل الإحرام فتوى الأصحاب (2).
وفاقا " للسرائر (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والنهاية (7) والمختلف (8) والتحرير (9) والموجز (10) وشرحه (11) والذكرى (12) " ونقل الإجماع على إجزاء الإحرام من الحائض في " السرائر (13) " وقد علمت أنه في " الذكرى (14) " نقل حكاية فتوى الأصحاب على ذلك. وهذا الحكم منقول عن ابن سعيد (15). وقد قالوا إن استحباب
ونقل على إجزاء غسل الإحرام فتوى الأصحاب (2).
وفاقا " للسرائر (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والنهاية (7) والمختلف (8) والتحرير (9) والموجز (10) وشرحه (11) والذكرى (12) " ونقل الإجماع على إجزاء الإحرام من الحائض في " السرائر (13) " وقد علمت أنه في " الذكرى (14) " نقل حكاية فتوى الأصحاب على ذلك. وهذا الحكم منقول عن ابن سعيد (15). وقد قالوا إن استحباب