____________________
وفي " السرائر (1) " اعتبار الحولين طعم أو لا.
وقد علمت ما فيه.
وفي " المهذب البارع (2) " الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات.
وفي " الذكرى (3) وجامع المقاصد (4) والروض (5) والمسالك (6) " المراد اغتذاؤه كثيرا بحيث يساوي اللبن ولا عبرة بالنادر.
وفي " جامع المقاصد (7) والروض (8) والروضة (9) والمسالك (10) " لا بد من كون ذلك في سن الرضاع.
وفي " المدارك (11) " المراد بالاغتذاء ما هو مستند إلى إرادته وشهوته.
قال في " الدلائل " ولعل مراده أن ما ليس كذلك لا يكون غذاء ولا يخرج عن الرضاع. وفيه نظر. وفيها أيضا: قيل المراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة أما السكر ونحوه فليس بطعام. ونظر فيه أيضا.
وهذا الحكم أعني نزح دلو واحد مشهور كما في " نهاية الإحكام (12) والروضة (13)
وقد علمت ما فيه.
وفي " المهذب البارع (2) " الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات.
وفي " الذكرى (3) وجامع المقاصد (4) والروض (5) والمسالك (6) " المراد اغتذاؤه كثيرا بحيث يساوي اللبن ولا عبرة بالنادر.
وفي " جامع المقاصد (7) والروض (8) والروضة (9) والمسالك (10) " لا بد من كون ذلك في سن الرضاع.
وفي " المدارك (11) " المراد بالاغتذاء ما هو مستند إلى إرادته وشهوته.
قال في " الدلائل " ولعل مراده أن ما ليس كذلك لا يكون غذاء ولا يخرج عن الرضاع. وفيه نظر. وفيها أيضا: قيل المراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة أما السكر ونحوه فليس بطعام. ونظر فيه أيضا.
وهذا الحكم أعني نزح دلو واحد مشهور كما في " نهاية الإحكام (12) والروضة (13)