مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٥٠٨

____________________
وفي " السرائر (1) " اعتبار الحولين طعم أو لا.
وقد علمت ما فيه.
وفي " المهذب البارع (2) " الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات.
وفي " الذكرى (3) وجامع المقاصد (4) والروض (5) والمسالك (6) " المراد اغتذاؤه كثيرا بحيث يساوي اللبن ولا عبرة بالنادر.
وفي " جامع المقاصد (7) والروض (8) والروضة (9) والمسالك (10) " لا بد من كون ذلك في سن الرضاع.
وفي " المدارك (11) " المراد بالاغتذاء ما هو مستند إلى إرادته وشهوته.
قال في " الدلائل " ولعل مراده أن ما ليس كذلك لا يكون غذاء ولا يخرج عن الرضاع. وفيه نظر. وفيها أيضا: قيل المراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة أما السكر ونحوه فليس بطعام. ونظر فيه أيضا.
وهذا الحكم أعني نزح دلو واحد مشهور كما في " نهاية الإحكام (12) والروضة (13)

(١) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٨.
(٢) المهذب البارع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٠٢.
(٣) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٣٣.
(٤) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٤.
(٥) روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١٦٧ س ١٦.
(٦) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩.
(٧) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٤.
(٨) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 155 س 15.
(9) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 269.
(10) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 19.
(11) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 94.
(12) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 260، المذكور فيه: هو نسبة هذا القول إلى أكثر الأصحاب لا إلى مشهورهم.
(13) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 275 - 276.
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست