____________________
كما يأتي. وفي " مصباح السيد (1) " ينزح للدم من دلو إلى عشرين ولم يفرق.
ولم يتعرض في " الموجز (2) " لذكر حكم هذه الدماء. ولم يرجح شيئا في " المنتهى (3) والتذكرة (4) والمهذب البارع (5) وغاية المرام (6) " وغيرها (7).
قوله قدس الله سره: * (أو موت بعير) * فيها إجماعا كما في
ولم يتعرض في " الموجز (2) " لذكر حكم هذه الدماء. ولم يرجح شيئا في " المنتهى (3) والتذكرة (4) والمهذب البارع (5) وغاية المرام (6) " وغيرها (7).
قوله قدس الله سره: * (أو موت بعير) * فيها إجماعا كما في