____________________
لو خلط بالصابون والملح الجبلي والزعفران فتغير لم يجز الوضوء به (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن تغير أحد أوصافه) * هذا داخل تحت إجماع " المنتهى (2) والتذكرة (3) " وفي " الذكرى " نسبه إلى المشهور (4)، وكان ذلك لأن الشيخ في " الخلاف (5) " لم يدع فيه الإجماع، قال في " الذكرى (6) " ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز عنه ولم يستدل عليه في الخلاف بالإجماع انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا) *. ولا اعتبار بالمساواة ولا التفاضل، فلو كان ماء الورد أكثر وبقي إطلاق اسم الماء جازت الطهارة به كما في " المختلف (7) والنهاية (8) والذكرى (9) والدروس (10) والمدارك (11) والذخيرة (12) " وظاهر إطلاق جماعة (13). وهو
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن تغير أحد أوصافه) * هذا داخل تحت إجماع " المنتهى (2) والتذكرة (3) " وفي " الذكرى " نسبه إلى المشهور (4)، وكان ذلك لأن الشيخ في " الخلاف (5) " لم يدع فيه الإجماع، قال في " الذكرى (6) " ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز عنه ولم يستدل عليه في الخلاف بالإجماع انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا) *. ولا اعتبار بالمساواة ولا التفاضل، فلو كان ماء الورد أكثر وبقي إطلاق اسم الماء جازت الطهارة به كما في " المختلف (7) والنهاية (8) والذكرى (9) والدروس (10) والمدارك (11) والذخيرة (12) " وظاهر إطلاق جماعة (13). وهو