____________________
وفي " المراسم (1) والنهاية (2) والمقنعة (3) " أتى بعبارة المصنف بأدنى تفاوت في اللفظ. وقريب من ذلك ما في " الذكرى (4) ".
وفي " الروض (5) ": وكره بعضهم استصحاب ذلك في الخلاء مطلقا.
قوله قدس الله روحه: * (أو فصه من حجر زمزم) * كما صرح بذلك في " النهاية (6) " وفي " الوسيلة (7) " أو فصه حجر له حرمة.
ونسب ذلك إلى المشهور في " الدلائل " ذكره في الجواب عن قطع رواية الحسن بن عبد ربه (8). وفي " التحرير (9) " أن الرواية ضعيفة.
وفي بعض نسخ " الكافي (10) " زمرد بدل زمزم. قال في " الذكرى (11) " وسمعناه مذاكرة وأورد على نسخة زمزم أن زمزم من المسجد فلا يجوز اخراج الحصى
وفي " الروض (5) ": وكره بعضهم استصحاب ذلك في الخلاء مطلقا.
قوله قدس الله روحه: * (أو فصه من حجر زمزم) * كما صرح بذلك في " النهاية (6) " وفي " الوسيلة (7) " أو فصه حجر له حرمة.
ونسب ذلك إلى المشهور في " الدلائل " ذكره في الجواب عن قطع رواية الحسن بن عبد ربه (8). وفي " التحرير (9) " أن الرواية ضعيفة.
وفي بعض نسخ " الكافي (10) " زمرد بدل زمزم. قال في " الذكرى (11) " وسمعناه مذاكرة وأورد على نسخة زمزم أن زمزم من المسجد فلا يجوز اخراج الحصى