____________________
إلا عن أصحاب الشافعي فقال بعد أن ذكر جواز الوضوء: وكذا القول في التيمم (1).
وهو خيرة الشهيد في " الذكرى (2) وحواشيه على الكتاب " والمحقق الثاني في " فوائد الشرائع (3) وحاشية الإرشاد (4) وجامع المقاصد (5) " والشهيد الثاني في " الروض (6) والمسالك (7) " والمقدس الأردبيلي في " مجمع البرهان (8) ".
واحتجوا جميعا عليه بأن الاستنجاء ونحوه من إزالة النجاسة عن الثوب والبدن كستر العورة والاستقبال من مقدمات الصلاة فيستثنى وقته مع وقت الصلاة على القول باشتراط الضيق كما عليه أكثر القدماء (9).
وممن أطلق جواز التيمم مع وجود النجاسة على البدن في غير أعضاء الطهارة المحقق في " الشرائع (10) " والمصنف فيما يأتي في آخر الكتاب (11) في بحث التيمم وفي " الإرشاد (12) " والشهيد في " الدروس (13) والبيان (14) " وأبو العباس
وهو خيرة الشهيد في " الذكرى (2) وحواشيه على الكتاب " والمحقق الثاني في " فوائد الشرائع (3) وحاشية الإرشاد (4) وجامع المقاصد (5) " والشهيد الثاني في " الروض (6) والمسالك (7) " والمقدس الأردبيلي في " مجمع البرهان (8) ".
واحتجوا جميعا عليه بأن الاستنجاء ونحوه من إزالة النجاسة عن الثوب والبدن كستر العورة والاستقبال من مقدمات الصلاة فيستثنى وقته مع وقت الصلاة على القول باشتراط الضيق كما عليه أكثر القدماء (9).
وممن أطلق جواز التيمم مع وجود النجاسة على البدن في غير أعضاء الطهارة المحقق في " الشرائع (10) " والمصنف فيما يأتي في آخر الكتاب (11) في بحث التيمم وفي " الإرشاد (12) " والشهيد في " الدروس (13) والبيان (14) " وأبو العباس