الفصل الثالث في أحكام العيوب وفيه مسائل الأولى قد صرح غير واحد منهم (رضي الله عنهم) بأن مقتضى العقد السلامة، والمراد من ذلك هو اللزوم معها، والخيار مع عدمها، إلا ما ربما يتسارع إلى الذهن من وقوع العقد على السالم دون المعيب، وإلا لزم البطلان لو ظهر معيبا مع وقوع البيع على معين، ومع الاطلاق يجب طلب السالم إن وجد، وإلا بطل العقد إن حصل اليأس منه، ولا يكون المعيب داخلا تحت العقد ولا موردا له. وهو خلاف ما عليه الاتفاق نصا وفتوى.
ولو شرطا الصحة فهو لا يزيد على مقتضى العقد، فإن فائدته التأكيد، لأنك قد عرفت أن الاطلاق يقتضي (السلامة) لأنها الأصل في الأعيان.
وربما قيل: إن فائدته جواز الفسخ وإن تصرف لو ظهر عيب، فيفيد فائدة زائدة على الاطلاق، كاشتراط الحلول وكيف كان فإن ظهر في المبيع عيب سابق على العقد، تخير المشتري بين الرد والأخذ بالأرش، وقد تقدمت الأخبار الواردة في ذلك، إلا أنها كما أشرنا إليه آنفا قاصرة عن ذلك، وإنما تدل على الرد مع ظهور العيب قبل التصرف، والأرش