واستدل له بعض المحققين (1) بحسنة الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، قال: إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ " قال: والرواية مختصة بصورة شرب اللبن، ولا يبعد العمل بمضمونها لحسنها مع اعتضادها بغيرها.
أقول: فيه أولا إن الشيخ إنما حكم بذلك في المصراة، وما تضمنه الخبر المذكور ليس كذلك، فلا يكون منطبقا على المدعى.
وثانيا إن الرواية المذكورة تضمنت جواز الرد بعد الثلاثة " وهو مخالف لمقتضى القاعدة المتفق عليها نصا وفتوى، وأن المشتري ليس له الخيار في الحيوان إلا في ضمن الثلاثة، وأما بعدها فلا، وحمل الرواية على كون الرد في الثلاثة بعيد عن مقتضى سياقها، وحاق لفظها.
وثالثا إن مقتضى كلامهم أنه بالعقد ينتقل إلى ملك المشتري، فالمشتري في ضمن الثلاثة إنما تصرف في ملكه، فكيف يضمنه، ويعطي بعد الرد ثلاثة أمداد عوضا عنه، (3).
ورابعا أنه لا ريب في أنه ضمن الثلاثة قد أنفق على الشاة ما لعله أكثر من قيمة لبنها، فكيف أهمل ذلك في الرواية، أو مثلها، وبالجملة فالاستناد في الحكم المذكور إلى هذه الرواية مع ما عرفت لا يخلو من غفلة أو مسامحة.
ونقل عن الشيخ قول آخر، وهو أنه: يرد معها صاعا من تمر أوبر، قيل: وهو