منصوص عن النبي (1) (صلى الله عليه وآله) من طريق العامة ولعله في رواية أخرى غير التي قدمنا نقلها عن الصدوق فإنها اشتملت على صاع التمر خاصة.
الثاني قد صرحوا بأنه لو ثبتت التصرية باقرار البايع أو البينة قبل أن يحلبها ثبت له الخيار، ولا يحتاج إلى الاختبار بمضي ثلاثة أيام لو لم يثبت ذلك.
وربما صرح بعضهم بالفورية، لأن التصرية التي هي تدليس وموجبة لجواز الرد قد ثبتت، فيكون مقتضاها أيضا ثابتا، إلا أن الظاهر من كلام بعض أنه لا مانع من جواز الصبر والاختبار، لاحتمال الارتفاع بهبة من الله عز وجل، فلا يثبت له بزوال الموجب، لأن التصرية غير موجبة من حيث هي هي، وإنما هي موجبة من حيث الاستظهار بمعرفة ما فيه، ما يوجب زيادة الثمن والرغبة.
قال في المسالك: فلو ثبت باقرار البايع أو البينة جاز الفسخ قبل الثلاثة، لكن بشرط النقصان، فلو تساوت أو زادت هبة من الله تعالى فالأشهر زوال الخيار لزوال الموجب له مع احتمال بقائه، ومثله ما لو لم يعلم العيب حتى زال انتهى.
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قوى جواز الرد مع ثبوت التصرية وإن زالت، وصار اللبن زايدا كل يوم على لبن الأول، أو ساواه.
وفي المبسوط صرح بسقوط الخيار كما هو المشهور. ولو لم يثبت بأحد الأمرين المتقدمين فلا بد من اختبارها ثلاثة أيام، فإن اتفقت فيها الحلبات عادة، أو زادت اللاحقة فليست مصراة، وإن اختلفت في الثلاثة وكان بعضها ناقصا عن الأول نقصانا خارجا عن العادة، وإن زاد بعد الثلاثة ثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور.
الثالث ظاهر الأصحاب الاجماع على ثبوت التصرية في الشاة، والمشهور ذلك أيضا في الناقة والبقرة، بل قيل: إنه اجماع.
قال شيخنا في الروضة: فإن ثبت فهو الحجة، وإلا فالمنصوص الشاة، والحاق غيرها بها قياس، انتهى.