إلا أنه قد روى في التهذيب في الموثق عن محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: قضى علي (عليه السلام) أنه ليس في إباق العبد عهدة إلا أن يشترط المبتاع ".
وروى في الكافي في الصحيح عن محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: ليس في الإباق عهدة ".
والظاهر أن المراد بالعهدة هنا الخيار، لما في حديث يونس (3) أن العهدة في الحيوان وحده إلى سنة وفي حديث عبد الله بن سنان (4) " وعهدته يعني الرقيق السنة ".
وحينئذ فمقتضى الخبرين المذكورين بعد الجمع بينهما لحمل مطلقهما على مقيدهما هو أنه لا خيار في الإباق إلا أن يشترط المشتري عدم ذلك وهو مشكل، لما عرفت من كلام الأصحاب مما ظاهرهم الاتفاق عليه، مع الصحيحة المتقدمة، ولم أطلع على من تعرض لذكر هذين الخبرين في المقام، فضلا عن الجواب عنهما، قالوا ولو تجدد عند المشتري في الثلاثة فهو كما لو وقع عند البائع.
السابعة المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم)، أنه إذا اشترى زيتا أو بذرا (5) أو نحوهما فوجد فيه ثفلا فإن كان مما جرت العادة بمثله لم يكن له رد ولا أرش، وكذا لو كان كثيرا وعلم به قبل البيع. وفي حسنة ميسر. المتقدمة في قسم العيب التفصيل بنحو آخر.
قال إن كان المشتري يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرده،