السابعة. أن الفسخ بالعيب يبطل العقد من حينه لا من أصله، لتحقق الملك بالعقد، وجواز الاستمرار عليه، فلا معنى لرفع ما قد ثبت. (1) إذا تقرر هذه المقدمات فنقول: إذا اشترى أمة وتصرف فيها ثم علم بعيب سابق لم يجز له ردها، بل يتعين الأرش، لكن وردت النصوص هنا باستثناء مسألة وهي ما لو كان العيب حبلا، وكان التصرف بالوطئ فإنه حينئذ يردها ويرد معها نصف العشر لمكان الوطي.
وهذا الحكم كما ترى مخالف لهذه المقدمات من حيث جواز الرد مع التصرف وفي وجوب شئ على المشتري مع أنه وطأ أمته، وفي اطلاق وجوب نصف العشر مع أن ذلك عقر الثيب، والمسألة مفروضة فيما هو أعم منها.