ولأجل هذه المخالفات التجأ بعض الأصحاب (1) إلى حملها على كون الحمل من المولى البايع، فإنها تكون حينئذ أم ولد، ويكون البيع باطلا، والوطئ في ملك الغير جهلا، فيلزم فيه العقر، واطلاق نصف العشر مبني على الأغلب من كون الحبل مستلزما للثيبوبة ولو فرض على بعد كونها حاملا بكرا كان اللازم العشر.
وفي هذا دفع لهذه الاشكالات، إلا أنه مدافع لاطلاق النص بالحمل، وبنصف العشر من غير تقييد بكونه من المولى وكونها ثيبا.
وفيه أيضا أنه لا وجه لتقييد بكونه بالوطئ بل اللازم حينئذ الرد على كل حال، لبطلان البيع، وليس تقييد الحمل المطلق في النصوص الصحيحة وفتوى أكثر الأصحاب وكون المراد رد نصف العشر خاصة، أولى من استثناء هذا النوع من التصرف من بين سائر التصرفات.
وكون المنفعة مضمونة على المشتري إما بناء على أن الفسخ يبطل العقد من أصله، نظرا إلى أن العيب يقتضي تزلزل العقد، فمع اختيار الرد ينكشف لنا عن عدم الملك، وأن العقد موقوف على اختيار الرضا بالعيب أو أن ضمان المنفعة قد وجد في المصراة على ما يأتي، ويكفي في التخصيص بكون المردود نصف العشر، موافقته للغالب الأكثر من أن الحامل لا تكون بكرا.
وبالجملة فالعدول عن ظواهر هذه الأخبار والنصوص الكثيرة مع قول أكثر الأصحاب بها لمناسبة الأصول غير واضح.
وعلى هذا فيكون الرد على وجه الجواز لا اللزوم إن لم يكن الحمل من المولى ويختص بالوطئ انتهى.
أقول: والأظهر ما قدمنا لك ذكره في غير مقام من أن الأولى هو الدوران في