أقول: وهو ظاهر اختيار العلامة في المختلف، ويرد عليه أولا أنه يدافع اطلاق النصوص المتقدمة، فإن ظاهرها وجوب الرد في الصورة المذكورة، سواء كان الحمل من المولى أو من غيره.
وثانيا أنه لا وجه للتقييد بالتصرف بالوطئ بل اللازم هو الرد على كل حال، لبطلان البيع بظهور كونها أم ولد.
وكيف كان فالأظهر هو القول المشهور للأخبار المتقدمة، وارتكاب التأويل فيما عارضها بأحد الوجوه المذكورة.
ولشيخنا في المسالك هنا كلام جيد في المقام لا بأس بنقله، وإن طال به زمان الكلام لما فيه من الفوايد الجمة الظاهرة لذوي الأفهام، قال رحمه الله بعد ذكر المصنف أصل المسألة، ما صورته: تحرير هذه المسألة يتوقف على مقدمات:
الأولى أن تصرف المشتري في المبيع المعيب يمنع من رده، وإن جاز له أخذ الأرش.
الثانية أن الحمل في الأمة عيب سواء شرط خلوها عن الحمل أم لا، ولأن ولادتها تشتمل على الخطر، وهو نقص محض إن قلنا أن الحمل لا يدخل في بيع الأمة كما هو المشهور، وإلا كان نقصا من وجه، وزيادة من وجه، وهو كاف في ثبوت الخيار أيضا.
الثالثة أن الوطئ تصرف بل هو من أقوى أنواع التصرف والأصل فيه أن يكون مانعا من الرد.
الرابعة أن وطئ المالك حال الوطئ لا يستعقب عليه ضمانا للبضع، لأنه تصرف في ماله وإن فسخ المبيع بعد ذلك بوجه من الوجوه المجوزة له.
الخامسة أن المولى لو وطأ أمته جاز له بيعها مع عدم تيقن الحمل، ثم وإن ظهر بها حمل منه تبين بطلان البيع لكونها أم ولد، وهذه المقدمات كلها اجماعية.
السادسة إن وطء أمة الغير جهلا بتحريمه يوجب على الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر، إن كانت ثيبا، لدلالة النصوص على هذا التقدير.