وما ذكره رحمه الله في تعليل ما اختاره، وكذا في الجواب عما نقله عن الشيخ وإن كان لا يخلو عن قوة، إلا أن المسألة لما كانت عارية عن النص سيما مع ما عرفت من أنه لا وجود للأرش إلا في صورة التصرف وأنه ليس له الرد، وإنما له الأرش أشكل الحكم بذلك.
وأما ما هو المشهور من أنه مع ظهور العيب مطلقا تقدم على العقد أو تأخر عنه فإنه مخير بين الرد والأرش، فلم نقف له في الأخبار على أثر، وإنما تضمنت الرد خاصة، كما قدمنا ذكره في خيار العيب.
وبالجملة فلتوقف في الحكم المذكور مجال، وربما حمل الاجماع الذي ادعاه في الخلاف على عدم الأرش على اجماع العامة، وفيه ما لا يخفى.
ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي عند البايع حدث كان الحكم في الباقي ما تقدم في تجدد العيب بعد العقد ولو قبل القبض على أحد القولين، نظرا إلى أن سبب الرد هو العيب الحادث في البعض، وقد حدث حين كون ذلك البعض مضمونا وحده، فيتعلق به وحده جواز الرد دون المقبوض.
وفيه أنه يستلزم تبعيض الصفقة المنهي عنه، وقيل: وهو الأظهر أنه يتخير بين رد الجميع وأخذ أرش العيب (1).
ولو حدث فيه عيب بعد القبض يمنع من الرد بالعيب السابق، دون الأرش عند الأصحاب، ولم أقف فيه على نص.
قالوا: ولا فرق بين العيب الحادث بين كونه من جهة المشتري أو غير جهته