عن النبي (صلى الله عليه وآله) وهو من طرق العامة (1) وليس في أخبارنا تصريح به، لكنه في الجملة موضع وفاق، انتهى.
أقول: وروى الصدوق (عطر الله مرقده) في كتاب معاني الأخبار عن محمد ابن هارون الزنجاني علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد (2) رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) " قال: لا تصروا الإبل والغنم فإنه خداع، من اشترى مصراة فإنه بأحد النظرين، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر.
والظاهر أن الصدوق نقل هذا الخبر من طريق الجمهور، لعدم وجوده في كتب الأخبار، حسبما اعترف به شيخنا المتقدم ذكره.
وكيف كان فالكلام هنا يقع في مواضع، الأول أنه إذا اختار الرد قالوا يرد معها لبنها الموجود وقت البيع، لأنه جزء من المبيع، فإذا فسخ البيع رده، كما رد المصراة، فإن تعذر فمثله، وإن تعذر فقيمته وقت الدفع ومكانه.
أما اللبن المتجدد بعد العقد ففي رده وجهان، من اطلاق الرد في الأخبار، ومن أنه نماء المبيع الذي هو ملكه، والعقد إنما ينفسخ من حينه، قال في المسالك:
وهو الأقوى.
أقول: قد عرفت أنه لا نص في المسألة، كما اعترفوا به كيف يستند في الوجه الأول إلى اطلاق الأخبار.
اللهم ان يراد أخبار العامة، وفيه ما لا يخفى، وبه يظهر قوة الوجه الثاني مضافا إلى ما ذكره في تعليله.
ثم إنه لو امتزج الموجود حالة البيع بالمتجدد صار شريكا ورجعا إلى الصلح، وللشيخ قول بأنه مع ردها يرد معها ثلاثة أمداد.